الشيخ فاضل اللنكراني
92
دراسات في الأصول
عالما بالمخالفة في موارد العلم الإجمالي حين ارتكاب كلّ واحد من الأطراف ؛ لاحتمال أن يكون التكليف في الطرف الآخر . نعم ، يحصل له العلم بالمخالفة بعد ارتكاب جميع الأطراف ، ولكنّه لا يوجب حكم العقل بالقبح واستحقاق العقاب . وجوابه : أنّ هذا الكلام باطل عند العقل والعقلاء ؛ إذ لا فرق بين علم الإنسان حين العمل بمبغوضيّته للمولى وبعد ارتكابه ، وتردّد المكلّف به بين شيئين أو أشياء لا يكون عذرا للمخالفة ، ولا فرق في حكم العقل بالقبح بين ما إذا عرف العبد ابن المولى بشخصه فقتله وبين ما إذا عرفه إجمالا بين شخصين أو أشخاص فقتلهم جميعا ، وعدم العلم بوجوده تفصيلا لا يعدّ عذرا له ، كما أنّ ترك صلاة الظهر والجمعة في يوم الجمعة معتذرا بعدم العلم التفصيلي بالتكليف ليس بجائز بلا إشكال . القول الثاني : ما اختاره صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » من أنّ العلم الإجمالي ليس كالشكّ البدوي ، بل له تأثير في تنجّز التكليف ، ولكن تأثيره في ذلك بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى كلّ من وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة ، وليس تأثيره في ذلك بنحو العلّيّة ، وذلك لأنّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي ؛ لعدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف ، فيمكن ثبوتا ورود الترخيص في موارد العلم الإجمالي وعدمه . القول الثالث : ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه « 2 » من التفصيل في منجّزية العلم الإجمالي بلحاظ الاقتضاء والعلّيّة ، فإنّه منجّز للتكليف بنحو
--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 35 . ( 2 ) الرسائل : 242 .